خدمات التغطية الاجتماعيىة

image avis_ann: 
date avis_ann: 
الخميس, 1 أبريل, 2021
 تطبيقا للفصل السادس من الامر عدد 1879 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة الحاق في نطاق التعاون الفني، يتعين على كافة الاعوان العموميين المنتفعين بآلية الالحاق مواصلة الانخراط وجوبا بنظام التقاعد والعجز إزاء الصناديق الاجتماعية التي ينتمون اليها وهم مطالبون بتقديم الوثائق  التالية الى مصالح الوكالة التونسية للتعاون الفني بالتوازي مع ملفات الحاقهم لديها :
 
 
ويستثنى من مجال تطبيق هذه الاحكام المتعاونون الفنيون المنتفعون بنظام تغطية اخرى بمقتضى اتفاقيات دولية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي او متعدد الاطراف.
 
 
 ولمزيد  من الإرشادات يمكن الاتصال بمصالح الصناديق الاجتماعية  من خلال كل من موقع الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية أو موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
 
Retour