دليل الإجراءات لفائدة طالبي النفاذ إلى الوثائق الإدارية

تقديم المطالب

وصف مراحل الإجراء

  • 1- تقديم مطلب في النفاذ إلى المعلومة بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي كتابيا عن طريق تعمير نموذج مطلب نفاذ إلى وثيقة إدارية (قابل للتحميل على الموقع ضمن ركن مطالب النفاذ الى لمعلومة) أو على ورق عادي و يجب أن يتضمن المطلب في هذه الحالة اسم ولقب صاحبه وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي بالإضافة إلى تعريف الوثائق والتوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهيكل المعني (عنوان ,مجال...) عند إعداد المطلب يجب تحديد صورة النفاذ إلى المعلومة انظر الفقرة الخاصة بصور النفاذ إلى المعلومة، وفي صورة عدم توفر المعلومة في الصيغة المطلوبة تقوم الوكالة بتوفير المعلومة في الصيغة المتاحة.
  •  2- يتم إيداع المطلب لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني عبر احد الطرق التالية :

- الإيداع المباشر مقابل وصل يسلم في الغرض

- البريد المضمون الوصول

- باستعمال تكنولوجيات الاتصال (فاكس، بريد إلكتروني مع الإعلام بالبلوغ )

  • 3- إعلام طالب النفاذ بالمعطيات المنقوصة بالمطلب كتابيا في اجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تلقي المكلف بالنفاذ لمطلبه. للمطلب

آجال الحصول على الوثائق الادارية

يتمّ الردّ على مطلب النفاذ إلى المعلومة في أجل أقصاه 20 يوما من تلقي الهيكل المعني المطلب أو تاريخ تصحيحه. كما يمكن التمديد في هذا الأجل بـ (10) أيام إن تعلّق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدة معلومات مع إعلام صاحب المطلب بذلك. و إذا تعلق الطلب بالاطلاع على المعلومة على عين المكان فيتم الرد في اجل أقصاه 10 أيام

يمكن التقليص في هذا الإجراء إلى أجل لا يتجاوز يومي عمل فعليّ إن كان المطلب له تأثير على حياة شخص أو على حريته.

كما يمكن التمديد في هذا الأجل بـ (15) يوما إن تعلّق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى مع إعلام صاحب المطلب بذلك أويتمّ إعلام الطّالب بعدم الاختصاص أو بإحالة المطلب و ذلك فيفي صورة توفر المعلومة موضوع المطلب لدى هيكل أخر يتم إعلام الطالب بعدم الاختصاص أو إحالة مطلبه على الهيكل المعني في اجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تلقي المطلب

اذا تعلق المطلب بمعلومة سبق للوكالة نشرها يتعين اذن اعلام الطاب بذلك مع تحديد الموقع الذي تم فيه النشر.

يمكن أن لا يتلقى الطالب ردّا على نفس المطلب أكثر من مرّة. كما يمكن أن يتلقى ردا بالرفض كتابيا ومعللا.

صور النفاذ إلى المعلومة

يمكن للطالب عند إعداد المطلب أن يحدد الكيفية التي تمكنه من النفاذ إلى المعلومة والتي يمكن أن تتخذ إحدى الصور التالية

وصف مراحل الإجراء

الإطلاع على الوثائق الإدارية المحتوية على المعلومة على عين المكان

الحصول على نسخة ورقية من الوثيقة الإدارية

الحصول على نسخة مرقونة للمعطيات المسجلة في شكل سمعي أو بصري إن وجدت

الملاحظات

يجب ألا يكون الحصول على الوثائق المذكورة سببا في تعطيل عمل الهيكل ولا يلحق ضررا بالوثيقة الإداريّة

في صورة تعذر إتاحة الوثيقة الإدارية على النحو الذي تقدم به الطالب فإن للطالب حق الاطلاع عليها بالصورة المتاحة لدى الوكالة

معاليم النفاذ إلى المعلومة

وصف مراحل الإجراء

كلّ شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية إلاّ أنّه يمكن أن يكون النفاذ بمعلوم وذلك إذا كان توفير المعلومة المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف وفي هذه الحالة يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها الهيكل العمومي المعني ولا يمكن تسليم الوثائق المطلوبة الا عند تسليم مايفيد دفع ذلك المقابل.

الطعون

وصف مراحل الإجراء

يمكن لطالب النفاذ ،في صورة رفض القرار المتخذ بخصوص مطلبه، أن يتقدّم بمطلب تظلّم لدى رئيس الهيكل المعني (قابل للتحميل على الموقع ضمن ركن مطالب النفاذ الى لمعلومة) خلال أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ الاعلام بالقرار ويكون رئيس الهيكل مطالبا بالرّد في اجل لا يتجاوز خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ مطلب التظلّم. كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار الهيكل المعني لدى هيئة النفاذ الى المعلومة. وفي حالة رفض مطلب التظلم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم رده خلال العشرة (10) أيام من توصله بالمطلب يمكن لطالب النفاذ الطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ في أجل (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني. يمكن لطالب النفاذ أو الهيكل المعني الطعن في قرار هيئة النفاذ الى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الاعلام.

استثناءات الحق في النفاذ إلى المعلومة

وصف مراحل الإجراء

يتمّ رفض طلب النفاذ إلى المعلومة :

في صورة الحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية وذلك بعد تقدير الضرر من النفاذ. حسب ما ينص عليه الفصل 24 من القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق النفاذ إلى المعلومة

أو في صورة يتعلق الأمر بالنفاذ الى البيانات المتعلقة بهوية أشخاص الطين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.

الوثيقة الإدارية التي تحصل عليها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري

الملاحظات

(5) الفصل 24 و 25 من من القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق النفاذ إلى المعلومة